مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٩
وفي مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح.
____________________
قوله: (وفي مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح).
اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن أبي عقيل (6)، وسلار (7)، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة. وحكى المصنف عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فإنه قال: وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول (8). والمعتمد الاستحباب.
لنا: الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة في مال الطفل إذا أتجر له به الولي (9)، وقد تقدم طرف منها فيما سبق (10)، وما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟
فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان احتبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال " قال:

(١) المفيد في المقنعة: ٤٠، والشيخ في النهاية: ١٧٦، والمبسوط ١: ٢٢٠، والجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٤.
(٢) الإنتصار: ٧٨، وجمل العلم والعمل: ١١٩.
(٣) السرائر: ١٠٣.
(٤) الكافي في الفقه: ١٦٥.
(٥) المهذب ١: ١٦٧.
(٦) نقله عنه في المختلف: ١٧٩.
(٧) المراسم: ١٣٦.
(٨) الفقيه ٢: ١١.
(9) الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2.
(10) في ص 17.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست