____________________
وبما ذكرناه صرح العلامة في المنتهى، فقال: هذا المقدار المعين وهو العشرون مثقالا معتبر في الذهب، والفضة يعتبر فيها مائتا درهم، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما. ثم قال في المنتهى: وليس للركاز نصاب آخر، بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالا، فإذا بلغها وجب الخمس فيه وفيما زاد، قليلا كان أو كثيرا (1).
ويشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول، إلا أني لا أعلم بذلك مصرحا.
واعلم أن الكنز إما أن يوجد في دار الحرب، أو في دار الاسلام، وعلى التقدير الثاني. فإما أن يوجد في أرض مباحة كالموات وما باد أهله، أو مملوكة للواجد، أو لغيره، فالصور أربع:
الأولى: أن يكون في دار الحرب. وقد قطع الأصحاب بأنه لواجده، سواء كان عليه أثر الاسلام، وهو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الاسلام، أم لا، وعليه الخمس.
أما وجوب الخمس، فلما تقدم. وأما أنه لواجده، فلأن الأصل في الأشياء الإباحة، والتصرف في مال الغير إنما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم، أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما، والكل هنا منتف. وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الورق توجد في دار، فقال: " إن كان الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " (2).
الثانية: أن يكون في أرض مباحة من دار الاسلام. والأصح أنه كالأول، كما هو ظاهر اختيار المصنف في كتاب اللقطة من هذا الكتاب (3)،
ويشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول، إلا أني لا أعلم بذلك مصرحا.
واعلم أن الكنز إما أن يوجد في دار الحرب، أو في دار الاسلام، وعلى التقدير الثاني. فإما أن يوجد في أرض مباحة كالموات وما باد أهله، أو مملوكة للواجد، أو لغيره، فالصور أربع:
الأولى: أن يكون في دار الحرب. وقد قطع الأصحاب بأنه لواجده، سواء كان عليه أثر الاسلام، وهو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الاسلام، أم لا، وعليه الخمس.
أما وجوب الخمس، فلما تقدم. وأما أنه لواجده، فلأن الأصل في الأشياء الإباحة، والتصرف في مال الغير إنما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم، أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما، والكل هنا منتف. وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الورق توجد في دار، فقال: " إن كان الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " (2).
الثانية: أن يكون في أرض مباحة من دار الاسلام. والأصح أنه كالأول، كما هو ظاهر اختيار المصنف في كتاب اللقطة من هذا الكتاب (3)،