____________________
وأجيب بأن اللام في النصاب للعهد، والمعهود نصاب الزكاة، وبأن المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه والمندوب. والأمر في هذه التعاريف هين كما بيناه مرارا.
وهنا فوائد:
الأولى: وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي عدة آيات: منها قوله عز وجل " * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (1) وقوله تعالى: * (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) * (2).
وأما السنة فمستفيضة جدا: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لما أنزلت آية الزكاة * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * (3) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، فرض الله عز وجل عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك " قال: " ثم لم يعرض (4) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم " قال: " ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (5) " (6).
وفي الحسن، عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
وهنا فوائد:
الأولى: وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي عدة آيات: منها قوله عز وجل " * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (1) وقوله تعالى: * (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) * (2).
وأما السنة فمستفيضة جدا: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لما أنزلت آية الزكاة * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * (3) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، فرض الله عز وجل عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك " قال: " ثم لم يعرض (4) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم " قال: " ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (5) " (6).
وفي الحسن، عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: