وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت إذا أتجر
____________________
وكيف كان فالأصح الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى (1) وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين، لأن لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة وابن مسلم لم يثبت إطلاقه في ذلك العرف حقيقة على ما رادف الفرض، بل ربما كان الظاهر خلافه، لأنه قد أطلق في الروايات بكثرة على ما تأكد استحبابه وإن لم يستحق بتركه العقاب.
أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر فقال بعد أن عزى وجوب الزكاة في مواشي الأطفال إلى الشيخين وأتباعهما: وعندي في ذلك توقف، لأنا نطالبهم بدليل ذلك، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم عن المعارض (3).
قوله: (وكيف كان فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه).
هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالوجوب أو الاستحباب، وهو أن كلا منهما من باب خطاب الشرع الذي لا يتعلق بغير المكلف، فكيف يحكم بالوجوب أو الاستحباب في مال الطفل؟
وتقرير الجواب أن الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلى مال الطفل إلا أن المكلف به في الحقيقة هو الولي، وبه يتعلق الثواب والعقاب، ويحصل للطفل في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله.
قوله: (وقيل حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة
أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر فقال بعد أن عزى وجوب الزكاة في مواشي الأطفال إلى الشيخين وأتباعهما: وعندي في ذلك توقف، لأنا نطالبهم بدليل ذلك، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم عن المعارض (3).
قوله: (وكيف كان فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه).
هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالوجوب أو الاستحباب، وهو أن كلا منهما من باب خطاب الشرع الذي لا يتعلق بغير المكلف، فكيف يحكم بالوجوب أو الاستحباب في مال الطفل؟
وتقرير الجواب أن الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلى مال الطفل إلا أن المكلف به في الحقيقة هو الولي، وبه يتعلق الثواب والعقاب، ويحصل للطفل في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله.
قوله: (وقيل حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة