____________________
ابن بابويه أوردها في كتاب علل الشرائع والأحكام بطريق صحيح، وفي معناها أخبار كثيرة فيتعين العمل بها على إطلاقها، ولا وجه لتقييد ذلك في الحج بعدم الإخلال بركن منه كما سنبينه في محله، لكن ليس في هذا الحكم - أعني سقوط القضاء - دلالة على صحة الأداء بوجه، فإن القضاء فرض مستأنف فلا يثبت إلا مع الدلالة فكيف مع قيام الدليل على خلافه، مع أن الحق بطلان عبادة المخالف وإن فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة عندنا، للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشئ من أعماله (1)، ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
قوله: (الوصف الثاني، العدالة: وقد اعتبرها كثير، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط).
القول باعتبار العدالة للشيخ (2) والمرتضى (3) وابن حمزة (4) وابن البراج (5) وغيرهم (6)، والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه (7)، واقتصر ابنا بابويه (8) وسلار (9) على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من
قوله: (الوصف الثاني، العدالة: وقد اعتبرها كثير، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط).
القول باعتبار العدالة للشيخ (2) والمرتضى (3) وابن حمزة (4) وابن البراج (5) وغيرهم (6)، والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه (7)، واقتصر ابنا بابويه (8) وسلار (9) على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من