____________________
قوله: (الثانية، الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا).
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان، والبرذون - بكسر الباء - خلافه. قال في التذكرة: وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم، والأنوثة، والحول (1). والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عنهما جميعا عليهما السلام، قال:
" وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا " (2).
ويدل على اعتبار السوم ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟
فقال: " لا ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها (3) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " (4).
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان، والبرذون - بكسر الباء - خلافه. قال في التذكرة: وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم، والأنوثة، والحول (1). والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عنهما جميعا عليهما السلام، قال:
" وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا " (2).
ويدل على اعتبار السوم ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟
فقال: " لا ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها (3) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " (4).