____________________
وأما أن ربح المال يكون لليتيم فلأن الشراء وقع بعين ماله كما هو المفروض فيملك المبيع ويتبعه الربح، لكن يجب تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو أجازه الولي وكان للطفل غبطة في ذلك، وإلا وقع الشراء باطلا، بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا، لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداءا وإنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة، لأنه لم يقع للطفل ابتداءا من غير من إليه النظر في ماله، وإنما (1) وقع بقصد المتصرف (2) ابتداءا على وجه منهي عنه، ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
وأما أنه لا زكاة في مال اليتيم على تقدير انصراف الشراء إليه فعلله الشارح بعدم قصد الطفل عند الشراء فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئا عليه وسيأتي أن المقارنة شرط في ثبوت زكاة التجارة (3). وهو توجيه ضعيف، فإن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك، وهو هنا حاصل بناءا على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة.
ورجح الشهيدان (4) والمحقق الشيخ علي استحباب اخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له. ولا بأس به.
قوله: (وتستحب الزكاة في غلات الطفل، وهو أشبه، وقيل:
تجب).
وأما أنه لا زكاة في مال اليتيم على تقدير انصراف الشراء إليه فعلله الشارح بعدم قصد الطفل عند الشراء فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئا عليه وسيأتي أن المقارنة شرط في ثبوت زكاة التجارة (3). وهو توجيه ضعيف، فإن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك، وهو هنا حاصل بناءا على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة.
ورجح الشهيدان (4) والمحقق الشيخ علي استحباب اخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له. ولا بأس به.
قوله: (وتستحب الزكاة في غلات الطفل، وهو أشبه، وقيل:
تجب).