____________________
وقيل: إنه لا يتقدر بقدر، وعزاه في المختلف إلى الأكثر (1)، واستدل عليه بأنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر، أما المقدمة الأولى فلأن التقدير ذلك، وأما الثانية فلقوله: " إذا أعطيته فأغنه " (2) وضعف هذا الاستدلال معلوم مما قررناه.
قوله: (ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (3)، ويدل عليه عموم قوله تعالى:
* (وتعاونوا على البر والتقوى) * (4) وقوله عز وجل: * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * (5) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كلما (6) بين مكة والمدينة فهو صدقة " (7).
وفي الصحيح، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال: " إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، لأن هذه المياه عامتها صدقة " (8).
قوله: (ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (3)، ويدل عليه عموم قوله تعالى:
* (وتعاونوا على البر والتقوى) * (4) وقوله عز وجل: * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * (5) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كلما (6) بين مكة والمدينة فهو صدقة " (7).
وفي الصحيح، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال: " إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، لأن هذه المياه عامتها صدقة " (8).