____________________
والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح اخراجها من الكافر وإن وجبت عليه. ولو أسلم سقطت عنه.
وإنما تجب على المضيف مع يساره، فمع إعساره قيل: تجب على الضيف الموسر، لأن العيلولة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المعيل (1).
ويحتمل السقوط مطلقا، أما عن المضيف فلإعساره، وأما عن الضيف فلمكان العيلولة، ولعل الأول أرجح.
قال الشارح قدس سره: ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه، ففي الاجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن، والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه، ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو مشكل جدا، فإن اسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب مع الإذن وبدونه يتوقف على الدليل، وحمله على الدين أو الزكاة المالية لا يخرج عن القياس.
والمراد بمشابه الضيف: من يعوله الانسان تبرعا وإن كان أجنبيا بحيث يهل الهلال وهو في عائلته، وليس منه الأجير المشروط نفقته على المستأجر كما نص عليه في المعتبر (3)، لأن النفقة المشترطة كالأجرة.
قوله: (والنية معتبرة في أدائها).
وذلك لأنها عبادة، فيعتبر وقوعها على وجه الإخلاص، ولا يعنى بالنية إلا ذلك.
قوله: (ولا يصح اخراجها من الكافر وإن وجبت عليه، ولو أسلم سقطت عنه).
وإنما تجب على المضيف مع يساره، فمع إعساره قيل: تجب على الضيف الموسر، لأن العيلولة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المعيل (1).
ويحتمل السقوط مطلقا، أما عن المضيف فلإعساره، وأما عن الضيف فلمكان العيلولة، ولعل الأول أرجح.
قال الشارح قدس سره: ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه، ففي الاجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن، والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه، ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو مشكل جدا، فإن اسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب مع الإذن وبدونه يتوقف على الدليل، وحمله على الدين أو الزكاة المالية لا يخرج عن القياس.
والمراد بمشابه الضيف: من يعوله الانسان تبرعا وإن كان أجنبيا بحيث يهل الهلال وهو في عائلته، وليس منه الأجير المشروط نفقته على المستأجر كما نص عليه في المعتبر (3)، لأن النفقة المشترطة كالأجرة.
قوله: (والنية معتبرة في أدائها).
وذلك لأنها عبادة، فيعتبر وقوعها على وجه الإخلاص، ولا يعنى بالنية إلا ذلك.
قوله: (ولا يصح اخراجها من الكافر وإن وجبت عليه، ولو أسلم سقطت عنه).