الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.
____________________
يضم، وهو الأشبه).
القول بعدم الضم للشيخ في المبسوط، محتجا بما ذكره المصنف من أنه في حكم ثمرة سنتين (1). وهو ممنوع، إذ المفروض كونهما في عام واحد فيكونان كما لو اختلف وقت الانعقاد، ومن ذلك يعلم أن الأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب من وجوب الضم، لأنهما ثمرة سنة واحدة فيتناولهما عموم قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر) (2) ولا يخفى أنه لو قال المصنف - رحمه الله - إذا كان له نخل يطلق في السنة مرتين قيل: لا يضم الثاني إلى الأول إلى آخره، لكان أخصر وأظهر.
قوله: (الرابعة، لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب).
المراد أنه لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف، أما أخذه بالقيمة السوقية فجائز إن سوغنا اخراج القيمة من غير النقدين.
واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جف لكان بقدر الواجب، لتسمية الرطب تمرا في اللغة (3). وهو مشكل، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة، ولأن ذلك لو تم لاقتضى جواز الإخراج منه مطلقا.
القول بعدم الضم للشيخ في المبسوط، محتجا بما ذكره المصنف من أنه في حكم ثمرة سنتين (1). وهو ممنوع، إذ المفروض كونهما في عام واحد فيكونان كما لو اختلف وقت الانعقاد، ومن ذلك يعلم أن الأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب من وجوب الضم، لأنهما ثمرة سنة واحدة فيتناولهما عموم قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر) (2) ولا يخفى أنه لو قال المصنف - رحمه الله - إذا كان له نخل يطلق في السنة مرتين قيل: لا يضم الثاني إلى الأول إلى آخره، لكان أخصر وأظهر.
قوله: (الرابعة، لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب).
المراد أنه لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف، أما أخذه بالقيمة السوقية فجائز إن سوغنا اخراج القيمة من غير النقدين.
واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جف لكان بقدر الواجب، لتسمية الرطب تمرا في اللغة (3). وهو مشكل، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة، ولأن ذلك لو تم لاقتضى جواز الإخراج منه مطلقا.