الأول: في ما يجب فيه، وهو سبعة:
____________________
كتاب الخمس قوله: (كتاب الخمس).
الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * الآية (1).
وقال الصادق عليه السلام: " إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال " (2).
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة.
قوله: (الأول، فيما يجب فيه، وهو سبعة).
الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * الآية (1).
وقال الصادق عليه السلام: " إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال " (2).
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة.
قوله: (الأول، فيما يجب فيه، وهو سبعة).