____________________
إنما تدل على وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة والميراث إذا كان ممن لا يحتسب، لا على تعلق الوجوب بمطلق الميراث والهبة كما قاله أبو الصلاح (1).
الثالث: مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: أن في توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني: " إن الخمس بعد المؤنة " (2).
والمراد بالمؤنة هنا: مؤنة السنة له ولعياله، الواجبي النفقة وغيرهم، ومنها الهدية والصلة اللائقتان بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا، والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض، ومؤنة التزويج، وثمن الدابة والخادم اللائقين بحاله، وما يغرمه في أسفار الطاعات، كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار، فيخمس الزائد عن ذلك.
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، أحوطها الأول، وأجودها الثاني.
قوله: (السادس، إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس).
هذا الحكم ذكره الشيخ رحمه الله (3) وأتباعه (4)، والمستند فيه ما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال:
الثالث: مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: أن في توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني: " إن الخمس بعد المؤنة " (2).
والمراد بالمؤنة هنا: مؤنة السنة له ولعياله، الواجبي النفقة وغيرهم، ومنها الهدية والصلة اللائقتان بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا، والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض، ومؤنة التزويج، وثمن الدابة والخادم اللائقين بحاله، وما يغرمه في أسفار الطاعات، كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار، فيخمس الزائد عن ذلك.
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، أحوطها الأول، وأجودها الثاني.
قوله: (السادس، إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس).
هذا الحكم ذكره الشيخ رحمه الله (3) وأتباعه (4)، والمستند فيه ما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: