____________________
البعض الآخر، فكذا الإمام عليه السلام.
ويتوجه على الأول أن مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف الستة مطلقا، وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الإطلاق، فيتوقف على دليل صالح لذلك، ومنع الغني من تلك الأصناف إن ثبت فإنما هو بدليل من خارج.
وعلى الثاني ما بيناه فيما سبق من أن مقتضى لام الاستحقاق وواو العطف الاشتراك في الاستحقاق، وكون التعداد لبيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما (1) في آية الزكاة، مع أن ذلك لو تم لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة، وهم لا يقولون به.
وعلى الثالث بالفرق بين مستحقه عليه السلام ومستحق الأصناف، بأن الأول مقدر فلو وجب الإتمام منه لاقتضى وجوب الانفاق، بخلاف الثاني فإن كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدر فلا يلزم من عدم استبقاء فاضل قبيل له وجوب إنفاق بعضهم على بعض، والحق أنه لا ضرورة في التزام هذا اللازم لو ثبت مستنده لكنه موضع الكلام.
وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصوله، بل المصير إليه متعين إن لم يتم العمل بالروايتين. وقال العلامة في المختلف: إن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا مشكل، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين (2). وهو في محله.
قوله: (الرابعة، ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده).
ويتوجه على الأول أن مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف الستة مطلقا، وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الإطلاق، فيتوقف على دليل صالح لذلك، ومنع الغني من تلك الأصناف إن ثبت فإنما هو بدليل من خارج.
وعلى الثاني ما بيناه فيما سبق من أن مقتضى لام الاستحقاق وواو العطف الاشتراك في الاستحقاق، وكون التعداد لبيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما (1) في آية الزكاة، مع أن ذلك لو تم لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة، وهم لا يقولون به.
وعلى الثالث بالفرق بين مستحقه عليه السلام ومستحق الأصناف، بأن الأول مقدر فلو وجب الإتمام منه لاقتضى وجوب الانفاق، بخلاف الثاني فإن كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدر فلا يلزم من عدم استبقاء فاضل قبيل له وجوب إنفاق بعضهم على بعض، والحق أنه لا ضرورة في التزام هذا اللازم لو ثبت مستنده لكنه موضع الكلام.
وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصوله، بل المصير إليه متعين إن لم يتم العمل بالروايتين. وقال العلامة في المختلف: إن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا مشكل، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين (2). وهو في محله.
قوله: (الرابعة، ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده).