ويجوز مع عدمه ولا يضمن.
____________________
برئ، وإلا فهو مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها، ولا ريب أن المعنى الأول أقرب.
والقول بوجوب الإتيان بها أداءا لابن إدريس في سرائره، واستدل عليه بأن الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها، فإذا دخل وجب الأداء، ولا يزال الانسان مؤديا لها، لأن ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه (1).
قال في المعتبر: وهذا ليس بشئ، لأن وجوبها مؤقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت (2).
وقد ظهر من ذلك أن القول بالسقوط لا يخلو من قوة، وإن كان الاحتياط يقتضي الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض لأداء ولا قضاء.
قوله: (وإذا أخر دفعها مع الإمكان بعد العزل كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن) الوجه في ذلك أن الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل مع التمكن منه.
قوله: (ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن).
والقول بوجوب الإتيان بها أداءا لابن إدريس في سرائره، واستدل عليه بأن الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها، فإذا دخل وجب الأداء، ولا يزال الانسان مؤديا لها، لأن ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه (1).
قال في المعتبر: وهذا ليس بشئ، لأن وجوبها مؤقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت (2).
وقد ظهر من ذلك أن القول بالسقوط لا يخلو من قوة، وإن كان الاحتياط يقتضي الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض لأداء ولا قضاء.
قوله: (وإذا أخر دفعها مع الإمكان بعد العزل كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن) الوجه في ذلك أن الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل مع التمكن منه.
قوله: (ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن).