____________________
ومقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه، وبه جزم العلامة في التذكرة وقال: إنه لا يعرف فيه خلافا (1). لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: " لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عز وجل، إنما هي فريضة الله فلا يستحي منها " (2) ويمكن حملها على الكراهة وروى الكليني بعدة طرق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه " (3).
قوله: (ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن).
لا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها، لأنه والحال هذه يكون غاصبا محضا فيتعلق به الضمان. أما مع انتفاء العلم فقد قطع المصنف في المعتبر بعدم جواز الارتجاع، لأن الظاهر أنها صدقة (4). وهو جيد إذا ظهر كونها كذلك.
واختلف كلام العلامة في هذه المسألة فقال في المنتهى: إنه ليس للمالك الرجوع والحال هذه، لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع (5). واستقرب في
الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: " لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عز وجل، إنما هي فريضة الله فلا يستحي منها " (2) ويمكن حملها على الكراهة وروى الكليني بعدة طرق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه " (3).
قوله: (ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن).
لا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها، لأنه والحال هذه يكون غاصبا محضا فيتعلق به الضمان. أما مع انتفاء العلم فقد قطع المصنف في المعتبر بعدم جواز الارتجاع، لأن الظاهر أنها صدقة (4). وهو جيد إذا ظهر كونها كذلك.
واختلف كلام العلامة في هذه المسألة فقال في المنتهى: إنه ليس للمالك الرجوع والحال هذه، لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع (5). واستقرب في