____________________
وحكى الشارح قولا في المسألة بتخيير المالك في اخراج أيهما شاء، لتساويهما في الوجوب، وامتناع الجمع بينهما، وعدم المرجح لأحدهما (1).
والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينية، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية، فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لا تعطي ذلك كما يظهر للمتتبع، والله أعلم.
قوله: (الثالثة، لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق لنصاب في الملك، والأول أشبه).
المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة، ثم عارضها بمثلها للتجارة فإن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا.
وإنما جعلنا التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالأولى والثانية، لأن الأولى لو كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه. أما سقوط المالية فالخلاف فيه مع الشيخ، حيث ذهب إلى عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس، وقد تقدم الكلام فيه. وأما سقوط زكاة التجارة فهو اختيار المصنف هنا ظاهرا، وفي المعتبر صريحا (2)، وغيره من الأصحاب (3)، إلا أن العلامة في التذكرة (4) وولده
والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينية، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية، فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لا تعطي ذلك كما يظهر للمتتبع، والله أعلم.
قوله: (الثالثة، لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق لنصاب في الملك، والأول أشبه).
المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة، ثم عارضها بمثلها للتجارة فإن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا.
وإنما جعلنا التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالأولى والثانية، لأن الأولى لو كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه. أما سقوط المالية فالخلاف فيه مع الشيخ، حيث ذهب إلى عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس، وقد تقدم الكلام فيه. وأما سقوط زكاة التجارة فهو اختيار المصنف هنا ظاهرا، وفي المعتبر صريحا (2)، وغيره من الأصحاب (3)، إلا أن العلامة في التذكرة (4) وولده