لا.
القسم الثاني: في أوصاف المستحق الوصف الأول: الإيمان، فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق.
____________________
قوله: (ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، فلو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا).
الكلام في هذه المسألة كما سبق في الرقاب والغارم، وقال المصنف في المعتبر: إن الوجه استعادته إذا دفع عليه بقصد الإعانة، اقتصارا على قصد الدافع (1). وهو حسن.
قوله: (القسم الثاني، في أوصاف المستحقين، الوصف الأول:
الإيمان، فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق).
المراد بالإيمان هنا معناه الخاص، وهو الاسلام مع الولاية لأئمة الاثني عشر عليهم السلام، واعتبار هذا الوصف مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، واستدل عليه بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا لا يستحق الزكاة، وبأن الزكاة معونة وإرفاق فلا تعطى غير المؤمن لأنه محاد لله ولرسوله، والمعونة والإرفاق مودة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن، لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * (2) (3) وفي الدليلين بحث.
الكلام في هذه المسألة كما سبق في الرقاب والغارم، وقال المصنف في المعتبر: إن الوجه استعادته إذا دفع عليه بقصد الإعانة، اقتصارا على قصد الدافع (1). وهو حسن.
قوله: (القسم الثاني، في أوصاف المستحقين، الوصف الأول:
الإيمان، فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق).
المراد بالإيمان هنا معناه الخاص، وهو الاسلام مع الولاية لأئمة الاثني عشر عليهم السلام، واعتبار هذا الوصف مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، واستدل عليه بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا لا يستحق الزكاة، وبأن الزكاة معونة وإرفاق فلا تعطى غير المؤمن لأنه محاد لله ولرسوله، والمعونة والإرفاق مودة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن، لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * (2) (3) وفي الدليلين بحث.