____________________
وروى الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح، عن علي بن يقطين قال، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا؟ فقال: " يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم " (1).
قوله: (الثالثة، المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر).
المراد بالوارث المنفي بالوارث الخاص وهو من عدا الإمام وأرباب الزكاة، للإجماع على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام.
والقول بأن ميراثه لأرباب الزكاة مذهب الأكثر، بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه علماءنا (2). وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: " نعم لا بأس بذلك " قلت:
فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: " يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم " (3) وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند
قوله: (الثالثة، المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر).
المراد بالوارث المنفي بالوارث الخاص وهو من عدا الإمام وأرباب الزكاة، للإجماع على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام.
والقول بأن ميراثه لأرباب الزكاة مذهب الأكثر، بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه علماءنا (2). وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: " نعم لا بأس بذلك " قلت:
فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: " يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم " (3) وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند