____________________
وترتفع حاجته وقد حصل الغرض فلا يمنع الاجزاء، وبأنا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك، وذلك لا معنى له (1).
وقال ابن إدريس: لا يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين المدفوع، لأن الزكاة لا يستحقها غنى والمدفوع إليه غني بالدفع وإن كان قرضا، لأن المستقرض يملك ما اقترضه (2).
وأجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه (3).
وفيه إن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر، نعم لو قيل: إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. ولو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير إشكال.
قوله: (القول في النية).
أجمع الأصحاب على أن النية شرط في أداء الزكاة، بل قال المصنف في المعتبر: إن ذلك مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي، ويدل على الاشتراط أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلا بالنية، وأن الزكاة عبادة فيجب إيقاعها على وجه الإخلاص ولا يتحقق الإخلاص إلا مع القصد وهو المراد بالنية (4).
قوله: (والمراعى نية الدافع إن كان مالكا، وإن كان ساعيا أو
وقال ابن إدريس: لا يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين المدفوع، لأن الزكاة لا يستحقها غنى والمدفوع إليه غني بالدفع وإن كان قرضا، لأن المستقرض يملك ما اقترضه (2).
وأجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه (3).
وفيه إن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر، نعم لو قيل: إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. ولو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير إشكال.
قوله: (القول في النية).
أجمع الأصحاب على أن النية شرط في أداء الزكاة، بل قال المصنف في المعتبر: إن ذلك مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي، ويدل على الاشتراط أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلا بالنية، وأن الزكاة عبادة فيجب إيقاعها على وجه الإخلاص ولا يتحقق الإخلاص إلا مع القصد وهو المراد بالنية (4).
قوله: (والمراعى نية الدافع إن كان مالكا، وإن كان ساعيا أو