____________________
الأقارب، وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد، وباحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة (1).
وهل يجوز لمن وجبت نفقته على غير إذا لم يكن مالكا لقوت السنة تناول الزكاة من غير المخاطب بالإنفاق مع يسار المنفق وبذله؟ الأصح عدم الجواز في الزوجة، لأن نفقتها كالعوض، والجواز في غيرها، وهو اختيار العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس والبيان (2)، لعدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال: " لا بأس " (3).
وجزم العلامة في التذكرة بعدم الجواز في الجميع، لأن الكفاية حاصلة لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين بأجرته (4). وهو قياس مع الفارق.
ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول في الجميع قولا واحدا.
فروع:
الأول: يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة والمملوك، لعدم وجوب ذلك عليه، ولقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن: " وذلك أنهم عياله لازمون له " (5) فإن
وهل يجوز لمن وجبت نفقته على غير إذا لم يكن مالكا لقوت السنة تناول الزكاة من غير المخاطب بالإنفاق مع يسار المنفق وبذله؟ الأصح عدم الجواز في الزوجة، لأن نفقتها كالعوض، والجواز في غيرها، وهو اختيار العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس والبيان (2)، لعدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال: " لا بأس " (3).
وجزم العلامة في التذكرة بعدم الجواز في الجميع، لأن الكفاية حاصلة لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين بأجرته (4). وهو قياس مع الفارق.
ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول في الجميع قولا واحدا.
فروع:
الأول: يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة والمملوك، لعدم وجوب ذلك عليه، ولقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن: " وذلك أنهم عياله لازمون له " (5) فإن