ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
____________________
ثماني حبات من أوسط حب الشعير (1). انتهى كلامه - رحمه الله - ونحوه قال في التذكرة والمنتهى (2).
قوله: (يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل).
أراد بذلك بيان قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه، ويعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف المثقال وخمسه، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا.
قوله: (ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها).
هذا قول علمائنا أجمع، وخالف فيه العامة، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا (3).
ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت له:
إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته نحوا من سنة، أنزكيه؟ فقال: " لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ " قال، قلت: وما الركاز؟ قال: " الصامت
قوله: (يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل).
أراد بذلك بيان قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه، ويعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف المثقال وخمسه، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا.
قوله: (ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها).
هذا قول علمائنا أجمع، وخالف فيه العامة، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا (3).
ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت له:
إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته نحوا من سنة، أنزكيه؟ فقال: " لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ " قال، قلت: وما الركاز؟ قال: " الصامت