____________________
قوله: (ويضمن إن تلفت).
لا ريب في الضمان إذا كان التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كحسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده " (1).
وحسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له بزكاته ليقسمها فضاعت فقال: " ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان " قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: " لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " (2).
قال في المنتهى: ولو كثر المستحقون في البلد وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطي غيره، وفي الضمان حينئذ تردد (3). وكأن منشأ التردد عموم ما دل على الضمان بالتأخير، وأن مثل ذلك لا يسمى تأخيرا عرفا فلا يترتب عليه الضمان، والأصح عدم الضمان.
قوله: (ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع
لا ريب في الضمان إذا كان التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كحسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده " (1).
وحسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له بزكاته ليقسمها فضاعت فقال: " ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان " قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: " لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " (2).
قال في المنتهى: ولو كثر المستحقون في البلد وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطي غيره، وفي الضمان حينئذ تردد (3). وكأن منشأ التردد عموم ما دل على الضمان بالتأخير، وأن مثل ذلك لا يسمى تأخيرا عرفا فلا يترتب عليه الضمان، والأصح عدم الضمان.
قوله: (ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع