الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر.
____________________
تفصيل حسن لو ثبت مستنده (1).
قوله: (وأما اللواحق فمسائل، الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر).
المراد بالسيح: الجريان، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده.
وبالبعل: ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين: ما سقته السماء. والدوالي: جمع دالية، وهي الناعورة التي يديرها البقر. والنواضح: جمع ناضح، وهو البعير يستقى عليه.
وهذا الحكم - أعني وجوب العشر في الأول، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه، ونصف العشر في الثاني - مذهب العلماء كافة، حكاه في المنتهى، وقال في التذكرة (2): إنه لا خلاف فيه بين العلماء (3). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الزكاة: " ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل (4) ففيه العشر كاملا " (5).
قوله: (وأما اللواحق فمسائل، الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر).
المراد بالسيح: الجريان، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده.
وبالبعل: ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين: ما سقته السماء. والدوالي: جمع دالية، وهي الناعورة التي يديرها البقر. والنواضح: جمع ناضح، وهو البعير يستقى عليه.
وهذا الحكم - أعني وجوب العشر في الأول، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه، ونصف العشر في الثاني - مذهب العلماء كافة، حكاه في المنتهى، وقال في التذكرة (2): إنه لا خلاف فيه بين العلماء (3). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الزكاة: " ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل (4) ففيه العشر كاملا " (5).