____________________
وجب فيها خمسة دراهم فقال المصنف في المعتبر: إنه قول علماء الاسلام (1). وقد تقدم من النص ما يدل عليه (2).
وأما أنه لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (3). ويدل عليه روايات:
منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: " مائتا درهم، وعدلها من الذهب " قال: وسألته عن النيف، الخمسة والعشرة، قال: " ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين، يعطي من كل أربعين درهما درهم " (4).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: " وليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب " (5).
قوله: (والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير).
لا خفاء في أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن
وأما أنه لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (3). ويدل عليه روايات:
منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: " مائتا درهم، وعدلها من الذهب " قال: وسألته عن النيف، الخمسة والعشرة، قال: " ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين، يعطي من كل أربعين درهما درهم " (4).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: " وليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب " (5).
قوله: (والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير).
لا خفاء في أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن