____________________
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: " هي الزكاة " (1).
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال: " الزكاة المفروضة " (2).
ويستفاد من هذه الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من الصدقة المنذورة (3) والموصى بها والكفارة، وهو كذلك.
قوله: (والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر).
خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا وهو عم عبد المطلب (4)، واختاره ابن الجنيد أيضا (5)، والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله.
لنا: الأصل، وقوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (6) خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع والأخبار المستفيضة فيبقى الباقي مندرجا في العموم.
ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إن الصدقة لا تحل
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال: " الزكاة المفروضة " (2).
ويستفاد من هذه الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من الصدقة المنذورة (3) والموصى بها والكفارة، وهو كذلك.
قوله: (والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر).
خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا وهو عم عبد المطلب (4)، واختاره ابن الجنيد أيضا (5)، والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله.
لنا: الأصل، وقوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (6) خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع والأخبار المستفيضة فيبقى الباقي مندرجا في العموم.
ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إن الصدقة لا تحل