____________________
اعتبار الوزن خاصة وهو كذلك، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلا بالوزن.
الثالث: قال في التذكرة: النصاب المعتبر - وهو خمسة أوسق - إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ويبس العنب والغلة، فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلة ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا. ثم قال: أما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلباث (1) والبربن وشبههما من الدقل فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر " (2) وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا. وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره (3). ولا ريب في ضعفه.
ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا.
قوله: (وما نقص فلا زكاة فيه، وما زاد ففيه الزكاة وإن قل).
أما أنه لا زكاة في الناقص فظاهر، لقوله عليه السلام في عدة روايات:
" وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ " (4) وأما وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قل فقال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (5). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا وهو خمسة أوسق، وعفوا واحدا وهو ما نقص عن ذلك.
الثالث: قال في التذكرة: النصاب المعتبر - وهو خمسة أوسق - إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ويبس العنب والغلة، فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلة ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا. ثم قال: أما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلباث (1) والبربن وشبههما من الدقل فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر " (2) وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا. وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره (3). ولا ريب في ضعفه.
ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا.
قوله: (وما نقص فلا زكاة فيه، وما زاد ففيه الزكاة وإن قل).
أما أنه لا زكاة في الناقص فظاهر، لقوله عليه السلام في عدة روايات:
" وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ " (4) وأما وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قل فقال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (5). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا وهو خمسة أوسق، وعفوا واحدا وهو ما نقص عن ذلك.