____________________
قوله: (والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمر ا أو زبيبا، وقيل: بل إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر، أو انعقد الحصرم، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في الحد الذي تتعلق فيه الزكاة بالغلات، فقال الشيخ - رحمه الله -: ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها (1). وبه قال أكثر الأصحاب. وقال بعض علمائنا: إنما تجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا (2). وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في كتبه الثلاثة (3). قال في المنتهى: وكان والدي - رحمه الله - يذهب إلى هذا (4).
وحكى الشهيد في البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا. (5) احتج العلامة في المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا، وبأن النص يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا ريب في تسمية الحب إذا اشتد بالحنطة والشعير، وفي تسمية البسر
اختلف الأصحاب في الحد الذي تتعلق فيه الزكاة بالغلات، فقال الشيخ - رحمه الله -: ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها (1). وبه قال أكثر الأصحاب. وقال بعض علمائنا: إنما تجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا (2). وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في كتبه الثلاثة (3). قال في المنتهى: وكان والدي - رحمه الله - يذهب إلى هذا (4).
وحكى الشهيد في البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا. (5) احتج العلامة في المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا، وبأن النص يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا ريب في تسمية الحب إذا اشتد بالحنطة والشعير، وفي تسمية البسر