الثالث: الحول، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى أخره.
____________________
متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " (1).
قوله: (وروي: إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا).
هذه الرواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار، عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال، علي فيه زكاة؟ قال: " لا " قلت:
أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: " سنة واح (2) " (5) وحملها على الاستحباب، جمعا بينها وبين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة. ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية، وهو في محله، لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي.
قوله: (الثالث، الحول: ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال المصنف في المعتبر: إن
قوله: (وروي: إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا).
هذه الرواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار، عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال، علي فيه زكاة؟ قال: " لا " قلت:
أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: " سنة واح (2) " (5) وحملها على الاستحباب، جمعا بينها وبين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة. ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية، وهو في محله، لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي.
قوله: (الثالث، الحول: ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال المصنف في المعتبر: إن