____________________
أقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (1).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند، فلا يمكن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر باخراج تلك الأنواع الخمسة (2).
واعلم أن المصنف - رحمه الله - قال في المعتبر: الركن الثاني في جنسها وقدرها، والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (3).
ثم قال بعد ذلك: قال الشيخ في الخلاف، لا يجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزيان بالقيمة. ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز اخراجهما أصالة، وقال: إن الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على الأجناس المذكورة، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها.
وقال بعد ذلك: ولا يجزي الخبز على أنه أصل، ويجزي بالقيمة، وقال شاذ منا يجزي، لأن نفعه معجل، ولس بوجه، لاقتصار النص على الأجناس المعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بالقيمة (4). هذا كلامه - رحمه الله -، وهو جيد لكنه رجوع عما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الذي ذكره أولا، اللهم إلا أن يقال بانحصار الوقت الغالب في هذه الأنواع السبعة، وهو بعيد.
قوله: (ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند، فلا يمكن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر باخراج تلك الأنواع الخمسة (2).
واعلم أن المصنف - رحمه الله - قال في المعتبر: الركن الثاني في جنسها وقدرها، والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (3).
ثم قال بعد ذلك: قال الشيخ في الخلاف، لا يجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزيان بالقيمة. ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز اخراجهما أصالة، وقال: إن الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على الأجناس المذكورة، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها.
وقال بعد ذلك: ولا يجزي الخبز على أنه أصل، ويجزي بالقيمة، وقال شاذ منا يجزي، لأن نفعه معجل، ولس بوجه، لاقتصار النص على الأجناس المعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بالقيمة (4). هذا كلامه - رحمه الله -، وهو جيد لكنه رجوع عما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الذي ذكره أولا، اللهم إلا أن يقال بانحصار الوقت الغالب في هذه الأنواع السبعة، وهو بعيد.
قوله: (ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية).