والضابط: اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن.
____________________
الصحة كما ذهب إليه في الخلاف (1)، وسيجئ تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
قوله: (الثاني، في جنسها وقدرها، والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة، والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن).
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته (2)، وولده في مقنعه وهدايته (3)، وابن أبي عقيل في متمسكه (4): صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة:
التمر، أو الزبيب، أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن، للإجماع على إجزاء هذه، وما عداها ليس على جوازه دليل (5).
وقال ابن الجنيد: ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته، حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو سلت، أو ذرة (6). وبه
قوله: (الثاني، في جنسها وقدرها، والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة، والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن).
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته (2)، وولده في مقنعه وهدايته (3)، وابن أبي عقيل في متمسكه (4): صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة:
التمر، أو الزبيب، أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن، للإجماع على إجزاء هذه، وما عداها ليس على جوازه دليل (5).
وقال ابن الجنيد: ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته، حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو سلت، أو ذرة (6). وبه