____________________
من العهدة بدونه (1). واستوجه المصنف في المعتبر (2) والعلامة في جملة من كتبه (3) الاكتفاء باخراج ما يتيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه، عملا بأصالة البراءة، وبأن الزيادة كالأصل فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا آخر. وهو حسن.
قوله: (الرابعة، مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل: يلزم الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه).
أما وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض دون المقرض فلا ريب فيه، لأنه يملكه بالقبض فيجري مجرى غيره من أمواله. وإنما الخلاف فيما إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض، فذهب الأكثر إلى عدم لزوم الشرط، لأن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها على غيره سائغا.
وقال الشيخ: يلزم الشرط وتجب زكاته على المقرض (4). واستدل له في التذكرة بصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: " إن كان الذي أقرضه
قوله: (الرابعة، مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل: يلزم الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه).
أما وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض دون المقرض فلا ريب فيه، لأنه يملكه بالقبض فيجري مجرى غيره من أمواله. وإنما الخلاف فيما إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض، فذهب الأكثر إلى عدم لزوم الشرط، لأن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها على غيره سائغا.
وقال الشيخ: يلزم الشرط وتجب زكاته على المقرض (4). واستدل له في التذكرة بصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: " إن كان الذي أقرضه