____________________
وهذه الروايات إنما تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، لا على اعتبار التمكن من التصرف، فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع ونحو ذلك.
نعم، يمكن الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره، وهو معلوم البطلان فإن الزكاة إنما تجب في العين، إلا أن ذلك إنما يقتضي اعتبار التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جريانه في الحول عليه، والمسألة محل إشكال وللنظر فيها مجال.
قوله: (وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب).
أما أنه لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). ويدل عليه إطلاق الأمر السالم من التقييد.
واستدل عليه في المعتبر أيضا بقوله عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (2) وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وبأنه لو حال على النصاب أحوال ولم يتمكن من الأداء وجبت زكاة الأحوال وهو دليل الوجوب (3).
وأما أن الضمان مشروط بالتمكن من الأداء فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، ويدل عليه أن الزكاة تجب في العين لا في ذمة المالك فيكون النصاب في يده كالأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلو تلف قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه، ولو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.
نعم، يمكن الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره، وهو معلوم البطلان فإن الزكاة إنما تجب في العين، إلا أن ذلك إنما يقتضي اعتبار التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جريانه في الحول عليه، والمسألة محل إشكال وللنظر فيها مجال.
قوله: (وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب).
أما أنه لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). ويدل عليه إطلاق الأمر السالم من التقييد.
واستدل عليه في المعتبر أيضا بقوله عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (2) وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وبأنه لو حال على النصاب أحوال ولم يتمكن من الأداء وجبت زكاة الأحوال وهو دليل الوجوب (3).
وأما أن الضمان مشروط بالتمكن من الأداء فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، ويدل عليه أن الزكاة تجب في العين لا في ذمة المالك فيكون النصاب في يده كالأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلو تلف قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه، ولو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.