____________________
قوله: (وتستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن، عدا الخضر وألقت والباذنجان والخيار وما شاكله).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب (1). ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " وقال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " (2).
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ (3)، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار " (4).
وألقت - بفتح القاف والتاء المثناة - نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف بالفصة (5) وهي الرطبة والقضب.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب (1). ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " وقال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " (2).
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ (3)، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار " (4).
وألقت - بفتح القاف والتاء المثناة - نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف بالفصة (5) وهي الرطبة والقضب.