____________________
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
ونبه المصنف - رحمه الله - بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين دينارا (2). وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص.
وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر، ومنهم المصنف (3)، فكان عليه أن يذكرها أيضا.
أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس، لأنه لا يسمى غنيمة (4).
وربما قيل بالوجوب (5)، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وادفع إلينا الخمس " (6).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن المعلى، قال: " خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وابعث إلينا الخمس " (7).
قوله: (الثاني، المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
ونبه المصنف - رحمه الله - بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين دينارا (2). وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص.
وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر، ومنهم المصنف (3)، فكان عليه أن يذكرها أيضا.
أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس، لأنه لا يسمى غنيمة (4).
وربما قيل بالوجوب (5)، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وادفع إلينا الخمس " (6).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن المعلى، قال: " خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وابعث إلينا الخمس " (7).
قوله: (الثاني، المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة