____________________
وجهه ووجه عياله، أو آمره ببيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله " (1) ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الفقر، أما لو كانت حاجته تندفع بالأقل منها قيمة فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون، لإطلاق النص، ولما في التكليف بذلك من العسر والمشقة، وبه قطع في التذكرة ثم قال: وكذا الكلام في العبد والفرس (2).
ولو فقدت هذه المذكورات استثني له أثمانها مع الحاجة إليها، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه.
قوله: (ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه، وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا).
أما أنه يعامل مدعي الفقر بما يعلم من صدقه وكذبه فلا ريب فيه، فيعطى إذا عرف صدقه، ويمنع إذا عرف كذبه. وأما أنه يجوز إعطاؤه مع جهالة حاله من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا فهو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر (3) والعلامة في كتبه الثلاثة (4) أنه موضع وفاق، واستدل عليه في المعتبر بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. واستدل عليه في المنتهى بأنه ادعى ما يوافق
ولو فقدت هذه المذكورات استثني له أثمانها مع الحاجة إليها، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه.
قوله: (ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه، وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا).
أما أنه يعامل مدعي الفقر بما يعلم من صدقه وكذبه فلا ريب فيه، فيعطى إذا عرف صدقه، ويمنع إذا عرف كذبه. وأما أنه يجوز إعطاؤه مع جهالة حاله من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا فهو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر (3) والعلامة في كتبه الثلاثة (4) أنه موضع وفاق، واستدل عليه في المعتبر بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. واستدل عليه في المنتهى بأنه ادعى ما يوافق