الأول: اعتبار النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت صارت كلها نصابا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
____________________
قوله: (أما الشروط فأربعة: الأول: اعتبار النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما).
هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (1)، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست
هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (1)، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست