____________________
عليه السلام عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (1).
فإنه أعم ممن يستحله قبل ذلك.
وكذا قوله عليه السلام في حسنة عمر بن يزيد: (وإن كان ممن لا يستحل فاشربه) (2).
فكأنه لذلك اختاره المصنف هنا والمحقق في الشرائع فتأمل.
ولما تقرر من قبول القول بطهارة وحل ما تحت يده، فإذا قبل قوله فلا معنى لتحريم الاستيمان فيحمل النهي على الكراهة للجمع بين الأدلة.
والظاهر أن مراد القائل بالتحريم هو تحريم شرب ذلك، ويحتمل نفس الفعل أيضا.
ويؤيد التحريم أنه لا يبعد أنه لما اعتقد حله يشربه ويشربه قبل ذلك، فتأمل.
قوله: (والاستشفاء بمياه الجبال الحارة) دليل كراهته هو الخبر المحمول على الكراهة، لعدم الصحة مع قول الجماعة، وهي رواية مسعده بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحماة، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت فإنها تخر من فوح (3) جهنم (4).
فإنه أعم ممن يستحله قبل ذلك.
وكذا قوله عليه السلام في حسنة عمر بن يزيد: (وإن كان ممن لا يستحل فاشربه) (2).
فكأنه لذلك اختاره المصنف هنا والمحقق في الشرائع فتأمل.
ولما تقرر من قبول القول بطهارة وحل ما تحت يده، فإذا قبل قوله فلا معنى لتحريم الاستيمان فيحمل النهي على الكراهة للجمع بين الأدلة.
والظاهر أن مراد القائل بالتحريم هو تحريم شرب ذلك، ويحتمل نفس الفعل أيضا.
ويؤيد التحريم أنه لا يبعد أنه لما اعتقد حله يشربه ويشربه قبل ذلك، فتأمل.
قوله: (والاستشفاء بمياه الجبال الحارة) دليل كراهته هو الخبر المحمول على الكراهة، لعدم الصحة مع قول الجماعة، وهي رواية مسعده بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحماة، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت فإنها تخر من فوح (3) جهنم (4).