____________________
التسمية، ولا يشترط التسمية على خصوصه لما مر والأصل عدم اشتراط الارسال والتسمية مع المشاهدة فيدخل تحت الآية وسائر أدلة إباحة الصيد.
نعم لا يبعد اعتبار قصد ما إلى الصيد، والظاهر أنه حاصل لأنه سمى ولا يشترط ظن وجوده بل يكفي الاحتمال مع احتماله (1) فتأمل.
قال في الدروس (2): قصد جنس الصيد، فلو قصد الرمي لا للصيد لم يحل، وقال أيضا: أن يكون الارسال للصيد الخ، يفهم كفاية قصد صيد ما، ويؤيده ما في رواية القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صاد وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين (3)، وغيرها.
قوله: (وإن لا يغيب الصيد الخ) من شرائط حل الصيد عدم غيبته عن نظر الصائد مع استقرار حياته، فإذا غاب بعد كونه مجروحا بآلة الصيد المحللة وحياته مستقرة ثم وجده قتيلا أو ميتا لم يحل وإن كان فيه آلة الصيد مثل السهم أو كان الكلب واقفا على رأسه، لما مر من القاعدة، وهي الحكم بأنه ميت وحرام ما لم يعلم إزالة الحياة على الوجه المبيع شرعا، وهنا كذلك، إذ قد يكون بعد الجرح موته وإزالة حياته المستقرة بغير ذلك الجرح.
نعم لو غاب ولم يستقر حياته بل صار في حكم المذبوح ثم وجده (وجدته خ) ميتا فهو حلال لأنه قد زال حياته المستقرة بآلة الصيد المبيحة، فهو
نعم لا يبعد اعتبار قصد ما إلى الصيد، والظاهر أنه حاصل لأنه سمى ولا يشترط ظن وجوده بل يكفي الاحتمال مع احتماله (1) فتأمل.
قال في الدروس (2): قصد جنس الصيد، فلو قصد الرمي لا للصيد لم يحل، وقال أيضا: أن يكون الارسال للصيد الخ، يفهم كفاية قصد صيد ما، ويؤيده ما في رواية القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صاد وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين (3)، وغيرها.
قوله: (وإن لا يغيب الصيد الخ) من شرائط حل الصيد عدم غيبته عن نظر الصائد مع استقرار حياته، فإذا غاب بعد كونه مجروحا بآلة الصيد المحللة وحياته مستقرة ثم وجده قتيلا أو ميتا لم يحل وإن كان فيه آلة الصيد مثل السهم أو كان الكلب واقفا على رأسه، لما مر من القاعدة، وهي الحكم بأنه ميت وحرام ما لم يعلم إزالة الحياة على الوجه المبيع شرعا، وهنا كذلك، إذ قد يكون بعد الجرح موته وإزالة حياته المستقرة بغير ذلك الجرح.
نعم لو غاب ولم يستقر حياته بل صار في حكم المذبوح ثم وجده (وجدته خ) ميتا فهو حلال لأنه قد زال حياته المستقرة بآلة الصيد المبيحة، فهو