لك أحب إلى من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد (ها - يب - فقيه) على فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها (1) كانت فيها غلة (2) كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون (الغلة - فقيه) فقال (الغلة - كا يب) للمشترى الا (3) ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.
5 الدعائم 44 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه سئل عن رجل باع داره على شرط انه ان جاء بثمنها إلى سنة ان ترد عليه قال لا بأس بهذا وهو على شرطه قيل فغلتها لمن تكون قال للمشترى لأنها لو احترقت لكانت من ماله.
6 الدعائم 44 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الرجلين يتبايعان السلعة فيشترط البايع الخيار أو المبتاع فتهلك السلعة قبل أن يختار من كان له الخيار ما حالها قال هي من مال البايع يعنى ما لم يجب البيع أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ولم يجب (يوجب - خ) البيع قيل له فإذا وجبت للمبتاع وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ثم هلكت ما حالها قال هي من مال المبتاع إذ لم يختر الذي له فيها الخيار ومعلوم ان السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشترى فإذا هلكت فهي من ماله.
7 العوالي 57 ج 1 - روى عنه صلى الله عليه وآله انه قضى بان الخراج بالضمان ومعناه ان العبد مثلا يشتريه المشترى فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب انه لا يرد ما صار اليه من غلته وهو الخراج لأنه كان ضامنا له ولو مات من ماله.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (4) ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع قوله وان كان بينهما