داره أو (على - يب فقيه) ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء (بأنه - فقيه) (و - كا) قد باع وقبض (1) الثمن (منه - كا) فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت (2) بيننا وبينه ان نرد عليه الشراء فان جاء (3) الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في (ذلك - كا) الشراء قال أرى انه لك ان (4) لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد (5) عليه.
2 يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك والا فالبيع لك.
3 يب 176 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر (6) فشرط انك ان آتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرط قال له أبو الجارود فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشترى.
4 كا 171 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه 128 ج 3 - عن إسحاق بن عمار قال أخبرني (7) من سمع أبا عبد الله عليه السلام (قال - كا) (و - يب) سأله رجل وانا عنده فقال (له - كا) رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء (8) إلى أخيه فقال (له - كا) أبيعك داري هذه وتكون