4 يب 467 ج 7 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالا أو أحل (1) حراما.
5 العوالي 217 ج 3 - وقال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم.
6 الدعائم 54 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه ان عليا (ص) قال من شرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز.
7 كا 212 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء الاتباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و (2) كل شرط خالف الكتاب فهو رد (3) يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط (وذكر مثله) وزاد - قال ابن سنان وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم ان كان واحدا 8 الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فإنه يجوز كله الا الميراث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد فذلك جائز والشرط له لازم.
9 الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا قال المال رد على البايع الا ان يكون قد اشترطه المشترى لأنه انما باع بنفسه ولم يبع ماله وان باعه