أبى عبد الله عليه السلام مثله ويأتي نحوه في ذيل رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين من أبواب احكام الصلح.
2 المعاني 282 - باسناده المتقدم في باب (45) انه لا يصلح البناء على القبر ما عدا ما استثنى من أبواب الدفن عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو باخر النظرين ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (المصراة يعنى الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعنى حبس فيه ولم يحلب أياما) إلى أن قال وفي حديث آخر من اشترى محفلة (1) فردها فليرد معها صاعا وانما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كثرته فقد حفلته.
3 الدعائم 30 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن التصرية (2) وقال من اشترى شاة مصراة فهي خلابة (3) فليردها ان شاء إذا علم ويرد معها صاعا من تمر.
4 العوالي 219 - قال صلى الله عليه وآله من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر.
5 العوالي 219 - وقال عليه السلام من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا.
6 العوالي 57 - روى في المصراة انه من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء ردها ورد معها صاعا من طعام.
7 أمالي ابن الشيخ 179 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد