عن ابان بن عثمان عن فقيه 126 ج 3 - إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (1) عليه السلام قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
4 الدعائم 46 ج 2 - جعفر بن محمد أنه قال فيمن اشترى صفقة و ذهب ليأتي بالثمن فمضت له ثلاثة أيام لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب الا ان يشاء البايع وان جاء قبل مضى ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.
5 يب 22 ج 7 - صا 78 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع (البيع - يب) ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال (فان - صا) الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
6 يب 80 ج 7 صا 78 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن (ابن - يب) أبى إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له - حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب أو على اختصاص الحكم بالجواري دون سائر الأمتعة - وتقدم نحوه في ضمن رواية الحسن بن علي بن رباط (4) من باب (4) ان العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع.
7 يب 59 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صاحبه.
ويأتي في رواية ابن مهزيار من باب ان الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام من أبواب الشفعة قوله عليه السلام ان كان معه بالمصر