المدينة البيع جائز والشرط جائز (ورواه العلامة في التذكرة باختلاف في الألفاظ).
11 الدعائم 46 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع قال يستحلف المشترى بالله على الذي اغتل من السلعة ان كانت لها غلة وله النفقة التي أنفق فان أبى ان يحلف قيل للذي طلب اليمين احلف أنت على ما وصل اليه وخذه منه واعطه ما أنفق فان أبى من اليمين ترك الشئ بحاله لأنه قد طال ذلك ودرس (اندرس - خ ل) فان كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان فعلى المشترى قيمتها يوم قبضها وان كان ذلك في الأيام اليسيرة فليس بشئ فالمشترى على شرطه.
12 الجعفريات 101 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله الا الطلاق وكل شرط في بيع (فإنه) فاسد البيع ليس بمنزلة النكاح.
وتقدم في رواية إسماعيل (3) من باب (84) حكم الشراء من ارض الخراج من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
وفي رواية جميل (4) من باب (44) حكم من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد وفي رواية محمد بن يحيى (5) قوله عليه السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه انشاء الله.
وفي أحاديث باب (56) ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع ما يدل على ذلك وفي رواية أبى على (1) من باب (64) ان من شرط نقدا فله قوله عليه السلام ان شرط عليك شرطا والا فله دراهم الناس وفي رواية عمار (14) من باب (1) ثبوت خيار المجلس قوله عليه السلام