بماله وكان المال عروضا (1) وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان وكذلك ان كان المال عينا وباعه بعروض وان كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز الا ان يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر أو المال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين.
10 أمالي ابن الشيخ 4 ج 2 - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها ابا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء اهل العراق اختلفتم على في مسألة واحدة فاتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت امرني رسول الله (ص) ان اشترى بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي جلابها إلى