6 المقنع 122 - واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشترى.
فقه الرضا عليه السلام 253 - نحوه إلى قوله فلا خيار لهما.
7 كا 174 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 26 ج 7 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التاجر ان صدقا (وبرا - خصال) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا الخصال 45 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
8 ك 298 ج 13 - أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محق بركة بيعهما.
9 كا 170 ج 5 - يب 20 ج 7 - صا 72 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال أيما رجل اشترى (من رجل - كا) بيعا فهما (1) بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أبى اشترى أرضا يقال لها العريض (من رجل - يب صا) فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال (له - كا) أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبى فاتبعته فقلت يا أبت (2) لم قمت سريعا