(قد - فقيه - يب) فهمت ما ذكرت من امر الدنانير (تحت ذكرى موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث - يب) فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
19 يب 394 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له.
20 المقنع 127 - ان وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة فان ظهر صاحبها والا تصدقت بها وان وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي كسبيل مالك وان كانت دون درهم فهي لك.
21 فقه الرضا عليه السلام 266 - فاما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فان جاء صاحبها والا تصدقت بها وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة وذكر مثل ما في المقنع الا ان فيه فهي لك حلال.
22 كا 138 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 390 ج 6 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة (ابن ميمون - كا) عن سعيد بن عمرو الجعفي (1) قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت (من عنده - كا) وجدت على بابه كيسا فيه سبعمأة دينار فرجعت اليه من فورى ذلك فأخبرته فقال (لي - يب): يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه، فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس (وتقصيت - كا) حتى أتيت الموقوفة (2)، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس (قال - كا) فأول صوت صوته (3) فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس (قال - كا) فقلت في نفسي