بعض الروايات مالك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها.
13 يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
14 فقيه 188 ج 3 - روى عن حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع فقال تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها يعنى لقطة غير الحرم.
15 قرب الإسناد 58 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها.
16 يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه.
17 الدعائم 494 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ثمرة ملقاة في طريق فتناولها ثم مر به سائل فناوله إياها وقال: لو لم تأتها لأتتك وعن على صلوات الله عليه أنه دخل يوما على فاطمة عليها السلام فوجد الحسن والحسين عليهما السلام بين يديها يبكيان فقال: مالهما فقالت: يطلبان ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت قال: فلو أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: نعم فأرسلت اليه تقول: يا رسول الله ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئا فإن كان عندك شئ فأبلغناه فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله في البيت فلم يجد شيئا غير تمر فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما