8 الدعائم 496 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
اللقطة إذا وجدها الرجل عرفها سنة ثم يجعلها في عرض ماله يجرى عليها ما يجرى على ماله حتى يجد لها طالبا، وان مات أوصى بها، وان تصدق بها فهو لها ضامن، فان جاء صاحبها وطالبه بها ردها عليه أو قيمتها.
9 يب 389 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 137 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله. (قال الشيخ والمراد منه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته).
10 ك 127 ج 17 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها فليردها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
11 قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: لأهله لا تمسوها.
12 العوالي 483 ج 3 - روى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عقاصها (1) ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فسأله عن ضالة الغنم فقال: خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب فسأله عن ضالة البعير فقال: مالك ولها وغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه وقال: مالك ولها معها حذائها وسقائها ترد المياه وتأكل الشجر وفي