3 البحار 275 ج 10 - (ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال): وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (1) فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ثم يأتيه صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر؟ قال: عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها قال:
هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره.
قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله سندا ومتنا.
4 يب 390 ج 6 - صا 68 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك إلى أن يجيئ (لها - يب) طالب.
يب - قال وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
6 كا 139 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة فقال:
لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك تجرى عليها ما تجرى على مالك حتى يجئ لها طالب فان لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
7 الدعائم 495 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن اللقطة فقال:
ان تركتها فلم تعرض لها فلا بأس وان أنت أخذتها فعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجيئ لها طالب.